مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح . إذا  أوصى بثلثه في الرقاب   ، صرف في المكاتبين ، وبه قال  أبو حنيفة      .  
وقال  مالك      : يشترى به رقاب يعتقون .  
وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين .  
فمالك   يقول : يصرفه في العتق .  والشافعي   وأبو حنيفة   يصرفانه في المكاتبين ، والدليل على ذلك قوله تعالى :  إنما الصدقات للفقراء      [ التوبة : 6 ] . فأثبت ذلك لهم بلام الملك ، والعبد لا يملك فيصرف إليه ، والمكاتب يملك ، فوجب صرفه إليه ، ولأنه مصروف في ذوي الحاجات ، ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					