فصل : وأما الحال الثانية : فهي  السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره   من قبلة وغيرها ، لرواية  الشافعي   عن  مالك   ، عن  عبد الله بن دينار   ، عن  ابن عمر   قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به "  
وروى  الشافعي   عن  عبد المجيد   ، عن  ابن جرير   ، عن  أبي الزبير   ، عن  جابر   قال :    " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة "  ، ولأنه أحد تأويلات قوله تعالى :  فأينما تولوا فثم وجه الله      [ البقرة : 115 ] ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السير ، وفي تمكينه منه وفق في سفره ، ووفور ثوابه بتنفله ، فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضا فله أن يصليها سائرا سواء كانت من السنن الموظفات ، كالوتر وركعتي الفجر ، أو كانت من النوافل المستحدثات ، ومنع  أبو حنيفة   من صلاة الوتر سائرا لوجوبها عنده ، وقد روينا  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته  
فأما  صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيها ،   ولم يجز أن يصليها سائرا حتى ينزل فيصليها على الأرض قائما لكونها فرضا ، وإن لم يتعين عليه فرضها فعلى وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرا ، لأنه متطوع بها  
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائرا حتى يستقبل بها القبلة ، لأنها من فروض الكفايات فتأكدت ، ولأنها نفل فتسهلت  
				
						
						
