مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولو  أوصى له فقبل ، أو رد قبل موت الموصي   كان له قبوله ورده بعد موته وسواء أوصى له بأبيه أو غيره " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين :  
أحدهما : العطية .  
والثاني : الولاية .  
 [ ص: 274 ] فأما العطية فهو ما يوصي به الرجل من أمواله لمن أحب ، فالوقت الذي يصح فيه قبول ذلك ورده بعد موت الموصي .  
فإن قبل أو رد بعد موته ، صح وكان على ما مضى من حكم القبول والرد .  
فأما في حياة الموصي ، فلا يصح قبوله ولا رده .  
وقال  أبو حنيفة      : " يصح الرد ولا يصح القبول ؛ لأن الرد أوسع حكما من القبول " ا هـ .  
وهذا فاسد لأمور منها : أن الرد في مقابلة القبول ، لأنهما معا يرجعان إلى الوصية ، فلما امتنع أن يكون ما قبل الموت زمانا للقبول ، امتنع أن يكون زمانا للرد ، وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا يصح فيه قبول ولا رد وعكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول صح فيه الرد .  
ومنها : أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق ، فجرى مجرى العفو عن القصاص قبل وجوبه وعن الشفعة قبل استحقاقها .  
ومنها : أنه قبل الموت مردود عن الوصية ، فلم يكن رده له مخالفا لحكمها .  
				
						
						
