فصل : فأما  شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية   فضربان :  
أحدهما : أن يشهد على الموصي ، فشهادته مقبولة .  
والثاني : أن يشهد للموصي ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون له نظر فيما شهد به ، كأن شهد له بمال أو ملك هو وصي في تفريق ثلثه ، أو ولاية على أطفال ، فشهادته مردودة .  
والضرب الثاني : ألا يكون له نظر فيما شهد به ، كأنه وصي في تفريق مال معين من تركته ، فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته وليس وارثا مثلا ، فيكون في ولايته فشهادته مقبولة ؛ لأنه لا يجر بها نفعا .  
 [ ص: 348 ] 
				
						
						
