[ ص: 355 ] كتاب الوديعة  
قال  الشافعي      - رحمه الله - : " وإذا  أودع رجل وديعة فأراد سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده فسافر بها   برا أو بحرا ضمن " .  
قال  الماوردي      : أما استيداع الودائع فمن التعاون المأمور به والإرفاق المندوب إليه ، قال الله تعالى :  وتعاونوا على البر والتقوى      [ المائدة : 2 ] .  
وقال الله تعالى :  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها      [ النساء : 58 ] . وقال تعالى :  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته      [ البقرة : 283 ] . وقال سبحانه وتعالى :  ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما      [ آل عمران : 175 ] .  
وروى  أبو هريرة   عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك     .  
وروى  أنس بن مالك   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  تقبلوا إلي بست أتقبل بالجنة ، قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، وإذا وعد فلا يخلف ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم     .  
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  على اليد ما أخذت حتى تؤديه     .  
وقد استودع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودائع القوم وكان يسمى في الجاهلية لقيامه بها  محمدا   الأمين ، فلما أراد الهجرة إلى  المدينة   تركها عند  أم أيمن     - رضي الله عنها - وخلف  عليا      - عليه      [ ص: 356 ] السلام - لردها على أهلها ، ولأن بالناس إلى التعاون بها حاجة ماسة وضرورة داعية لعوارض الزمان المانعة من القيام على الأموال ، فلو تمانع الناس فيها لاستضروا وتقاطعوا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					