مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر "  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  لا يصح دخوله في الصلاة محرما إلا بلفظ التكبير   وهو قوله : الله أكبر ، أو الله الأكبر  
وقال  مالك   وداود      : لا يصح إلا بقوله الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح  
وقال  أبو يوسف      : يصح بسائر ألفاظ التكبير من قوله : الله أكبر ، أو الله الأكبر ، أو الله الكبير  
 [ ص: 94 ] وقال  أبو حنيفة      : يصح بكل أسماء الله ، سبحانه ، وبكل ما كان فيه اسم الله تعالى إلا قوله : " مالك يوم الحساب " و : " اللهم اغفر لي " و : " حسبي الله " : استدلالا بقوله سبحانه :  قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى      " [ الأعلى : 14 ، 15 ] . قال : ولأنه افتتح صلاته بذكر الله وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله : " الله أكبر " . قال : ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ التكبير أو بمعناه ، فلما صح بقوله : " الله أكبر " . دل على أن المقصود المعنى دون اللفظ  
ودليلنا : رواية  محمد بن علي ابن الحنفية   عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  
روى  رفاعة بن مالك   أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ   كما أمره الله ، عز وجل ، ثم ليكبر  
وروت  عائشة  ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان  يفتتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم   ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي  ولأن كل لفظ لا يصح افتتاح الأذان به  لا يصح افتتاح الصلاة به كقوله : " حسبي الله      " ، ولأنها عبادة شرع في افتتاحها التكبير فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان ، وإن الذكر المفروض لا يؤدى بمجرد ذكر الله تعالى ، ولأنه ركن في الصلاة فوجب أن يكون معينا ، كالركوع ، والسجود  
فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن المراد بها الأذان والإقامة ، لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى  
والثاني : أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير  
والثالث : أن  حقيقة الذكر   بالقلب لا باللسان ، لأن ضده اللسان فبطل التعلق بالظاهر  
وأما قياسهم على التكبير ، فالمعنى فيه صحة افتتاح الأذان به  
وأما الجواب عن قولهم : لا يخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين :  
أحدهما : أن الاعتبار باللفظ وقوله : الله أكبر . قد تضمن لفظ التكبير  
والثاني : أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره ، وأما منع ذلك من افتتاحها بقوله " الله أكبر " فغلط ، لأنه قد أتى بلفظ قوله " الله أكبر " ، ومعناه وزاد عليه حرفا فلم يمنع من الجواز كما لو قال : " الله أكبر وأجل " ، وأما إجازة  أبي يوسف   افتتاحها بقوله : الله الكبير ، فغلط : لأن الكبير وإن كان في لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناه ، لأن أفعل أبلغ في المدح من فعيل  
				
						
						
