والمسألة السادسة : أن اختلفوا  فيما يملكه من الطلاق ، هل هو محصور بعدد أم مرسل بغير أمد ؟   على وجهين :      [ ص: 25 ] أحدهما : مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد ، ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن يراجع : لأنه لما لم ينحصر عدد نسائه ، لم ينحصر طلاقهن .  
والوجه الثاني : أنه محصور بالثلاث ، وإن لم ينحصر عدد المنكوحات : لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ : فعلى هذا  إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثا ، هل تحل له بعد زوج أم لا ؟   على وجهين :  
أحدهما : تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره .  
والوجه الثاني : لا تحل له أبدا : لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم .  
والمسألة السابعة : أن اختلفوا في  وجوب القسم عليه بين أزواجه   ، على وجهين :  
أحدهما : كان واجبا عليه : لأنه كان يقسم بينهن ، ويقول  اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك  يعني : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في المقام عند  عائشة     .  
وهم بطلاق   سودة  ، فقالت : قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك ، وقد وهبت يومي منك  لعائشة  ، فكف عن طلاقها ، وكان يقسم لنسائه يوما يوما ،  ولعائشة  يومين ، يومها ، ويوم   سودة  ، وقيل : في ذلك نزل قوله تعالى :  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير      [ النساء : 128 ] . وهو قول  السدي      .  
				
						
						
