فصل : فإذا ثبت أن  للأب إجبار البكر على النكاح   صغيرة أو كبيرة ، وكذلك الجد وإن علا ، وقال  ابن أبي ليلى   وأحمد بن حنبل      : ليس الإجبار إلا للأب دون الجد .  
وقال  مالك      :  للجد إجبار الصغيرة   كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأب . وفرق بين الأب والجد ، بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالإخوة ، وهذا خطأ لقوله تعالى :  ملة أبيكم إبراهيم      [ الحج : 78 ] فسماه أبا إجراء لحكم الأب عليه ، وإن خالفه في الاسم ، ولأنه لما ثبت ولاية الجد على الأب فأولى أن يثبت على من يلي عليه الأب ، ولأنه لما ساوى الجد الأب في الولاية على مالها ساواه في الولاية على نكاحها ، وبهذا فرق بينه وبين سائر العصبات .  
				
						
						
