فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ،  وأراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر   ، قبل قولها ، ما لم يعلم خلافه ، وأجرى عليها حكم البكر . فإن قالت أنا ثيب قبل قولها ، وإن لم يعلم لها زوج تقدم ، ولم يسأل عن الوطء الذي صارت به ثيبا ، وأجرى عليها حكم الثيب ، فلو  زوجها الأب بغير إذن : لاعتقاده أنها بكر ، فادعت بعد عقده أنها ثيب   ، لم يقبل قولها في إبطال النكاح بعد وقوعه على ظاهر الصحة : لأن الأصل فيها البكارة ، فإن أقامت أربع نسوة شهدن لها أنهن شاهدنها قبل النكاح ثيبا لم يبطل العقد ، إمضاء لجواز أن تكون عذرتها زالت بظفرة ، أو إصبع ، أو حلقة .  
				
						
						
