[ ص: 91 ] باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم ، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع ، من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم ، وإنكاح أمة المأذون له ، وغير ذلك  
مسألة : قال  الشافعي      : " ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم أب في الثيب والبكر سواء " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها   الأب : لأنها بعضه ، وهي منه بمثابة نفسه .  
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  فاطمة  بضعة مني يريبني ما يريبها     .  
وقد قيل في قوله تعالى :  كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين      [ النساء : 135 ] أن الأنفس هاهنا الأولاد ، ولأن الأب أكثر العصبات شفقة وحبا وأعظمهم رفقة وحنوا ، وصار بها أمس ويطلب الحظ لها أخص ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :  الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة  ، ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه ينتسبون ، والمدلى به أقوى من المدلى ، ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد بالولاية على النكاح ، فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر العصبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					