فصل : فإن مات الأب أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ،  فالجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب      .  
وقال  مالك      : الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد : لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبو أبي الأب ، والابن أقوى تعصيبا من الأب .  
وهذا خطأ : لأن في الجد بعضية ليست في الأخ ، فصار بها متشابها للأب ، ولأن للجد ولاية على المال والنكاح ، فكان أولى من الأخ الذي تختص ولايته بالنكاح ، ولأن الجد كانت له ولاية على الأب ، فكان بعده أولى من الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأب .  
فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ، ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					