فصل : فإذا تقرر هذان القولان في الأخوين ، فهكذا بنوهما ، فيكون ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب في أحقهما بالولاية قولان ، وهكذا بنو أبي الأخوين وإن سفلوا وإن استووا في الدرج ، فإن اختلف درجهم قدم الأقرب إن كان للأب ، فيكون الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم ، وكذلك من بعده ، وهكذا الأعمام وبنوهم الإخوة وبنيهم ، فالعم للأم لا ولاية له لخروجه من العصبات ، وإن تفرد بها عم لأب وأم كانت الولاية له ، وإن اجتمعا فعلى القولين الماضيين :  
أحدهما - وهو القديم - : أنهما سواء .  
 [ ص: 94 ] والثاني - وهو الجديد - : أن العم للأب والأم أولى ، وهكذا بنو هذين العمين على القولين ، فإن اختلف الدرج قدم الأقرب ، وإن كان لأب فيكون العم للأب أولى من ابن العم للأب والأم ، وهكذا الكلام في أعمام الآباء والأجداد وبنيهم .  
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					