فصل : فإذا ثبت أنه  لا يحل للحر نكاح أكثر من أربع ، فنكح خمسا   ، نظر : فإن  عقد عليهن في عقد واحد   بطل نكاح جميعهن : لأن المحرمة من الخمس غير متعينة ، فبطل نكاح الجميع . وإن  عقد عليهن منفردات   بطل نكاح الخامسة الأخيرة ، وصح نكاح من تقدمها . فلو  تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقد   صح نكاح الثلاث لتقدمهن ، وبطل نكاح الاثنتين لتأخرهما ، فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن . فلو  نكح ثلاثا في عقد ، واثنتين في عقد ، وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن   ، صح نكاح الواحدة : لأنها تتنزل في أحوالها كلها على الصحة ، وبطل نكاح الثلاث والاثنين لنزولهن بين حالتي صحة وفساد ، وبيان تنزيلهن في الأحوال : أنه إن كان قد  تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة   صح نكاح الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين ، وإن كان قد  تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة   صح نكاح الاثنتين والواحدة وبطل نكاح الثلاث ، وإن  تقدم نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم الاثنتين   صح نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح الاثنتين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال كلها فصح نكاحها ، ولما ردد نكاح الثلاث والاثنتين بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن .  
				
						
						
