مسألة : قال  الشافعي      : " وقال  عمر      :  يطلق تطليقتين   ، وتعتد الأمة حيضتين ، والتي لا تحيض شهرين ، أو شهرا ونصفا ،  وقال  ابن عمر      : إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره  ،  وعدة الحرة   ثلاث حيض ،  والأمة   حيضتان ،  وسأل  نفيع   عثمان   وزيدا   ، فقال : طلقت امرأة لي حرة تطليقتين ، فقالا : حرمت عليك     ( قال  الشافعي      ) وبهذا كله أقول " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين في الحرة والأمة   ،  ويملك الحر ثلاثا في الحرة والأمة   ، فيكون الطلاق معتبرا بالزوج دون الزوجة .  
وقال  أبو حنيفة      : الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواج ، فيملك زوج الحرة ثلاث طلقات حرا كان أو عبدا ، وزوج الأمة تطليقتين حرا كان أو عبدا : استدلالا سنذكره من بعد مستوف لقول الله تعالى :  إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن      [ الطلاق : 1 ] فجعل الطلاق معتبرا بالعدة ، ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزواج ، فكذلك الطلاق .  
ولما روى  عطية العوفي   عن  عبد الله بن عمر   ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  طلاق الأمة اثنتان ، وحيضتها اثنتان ، وعدتها حيضتان  فجعل الطلاق والعدة معتبرا بالمطلقة والمعتدة : ولأن      [ ص: 194 ] الحر لما ملك اثنا عشرة طلقة في الحرائر الأربع وجب أن يملك العبد ست طلقات في الحرتين : ليكون على النصف في عدد الطلقات ، كما كان على النصف في عدد الزوجات . ودليلنا قوله تعالى :  هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء      [ الروم : 28 ] إنكارا لتساويهما في شيء من الأموال ، فكذلك في الطلاق لأنه نوع من الملك .  
وروي  عن   أم سلمة  أنها قالت : يا رسول الله كم طلاق العبد ، فقال : طلقتان ، قالت : وعدة الأمة ، قال : حيضتان     .  
وروت  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين     . وكذلك قال  عمر   خاطبا على المنبر .  
وروى  يحيى بن أبي كثير   عن  أبي سلمة   ، قال :  حدثني  نفيع   أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها طلقتين ، وسأل  عثمان   وزيد بن ثابت   ، فقالا : طلاقك طلاق عبد ، وعدتها عدة حرة     .  
وروي عن  أبي سلمة   وابن عباس   قال : قد حرمت عليك ، وليس لمن ذكرنا ، فخالف من الصحابة فكان إجماعا ، ولأنه لما ملك الحر رجعتين وجب أن يملك العبد رجعة واحدة : لأنه فيما يملك بالنكاح على النصف من الحر .  
فأما استدلاله بالآية فالمقصود بها وقوع الطلاق في العدة : لأنه في العدة معتبر بالعدة .  
وأما الخبر فمحمول على أنه كان زوجها عبدا : لأن الأغلب من أزواج الإماء العبيد ، وأما استدلاله بأنه لما ملك الحر اثنتي عشرة طلقة وجب أن يملك العبد ست طلقات فخطأ : لأن العبد يملك زوجتين ، والحر يملك في الزوجتين ست طلقات ، فلم يجز أن يساويه العبد فيهن ، ووجب أن يكون مالكا لنصفهن ، وكان قياسه أن يملك ثلاث طلقات في الزوجتين لكن لما لم يتبعض الطلاق فيصير مالكا لطلقة ونصف في كل واحدة كما الكسر ، فصار مالكا لأربع طلقات في الزوجتين ، فكان هذا استدلالا بأن يكون لنا دليل أشبه .  
				
						
						
