مسألة : قال  الشافعي      : " فإن  أذن له فنكح نكاحا فاسدا   ففيها قولان ، أحدهما : أنه كإذنه له بالتجارة ، فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق ، والآخر : كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه " .  
قال  الماوردي      : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					