فصل : قال  الشافعي      : وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيرها ، فاختلف أصحابنا في ذلك ، فقال بعضهم : هذا سهو من  المزني   في نقله : لأنه كرر المسألة وأعادها      [ ص: 213 ] بعبارة أخرى : لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هي المرأة وزوجة ابنها ، وقال آخرون : بل نقل  المزني   صحيح ، وهذه المسألة غير الأولى : لأن الأولى أن يجمع بين بنت زيد وامرأة زيد ، وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره ، وهذا لدينا يجوز لعدم التناسب بينهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					