مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  تحاكموا إلينا   ، وجب أن نحكم بينهم ، كان الزوج الجائي أو الزوجة " .  
قال  الماوردي      : أما المقيمون في دار الإسلام من الكفار فضربان : أهل الذمة ، وأهل العهد .  
فأما  أهل الذمة      : فهم باذلو الحرية لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حق الذمة أن نمنع عنهم من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين وممن لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب .  
وأما  أهل العهد      : فهم المستأمنون الذين لهم أمان إلى مدة يلزمنا أن نمنع من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين ، فلا يلزمنا أن نمنع من أرادهم من لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب ، وقد عبر  الشافعي   في مواضع عن أهل الذمة بالمعاهدين : لأن ذمتهم عهد ، وإن كانوا باسم الذمة أخص .  
فأما إذا لم يترافع الفريقان في أحكامهم إلينا لم ندعهم إليها ، ولم نعترض عليهم فيها ، وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم : فإن كانوا معاهدين لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم ، ولم يلزمهم التزام حكمنا ، وكان حاكمنا بالخيار بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم ، وهم إذا حكم عليهم بالخيار بين أن يلتزموا حكمه ، وبين أن لا يلتزموه ، وإن جاء أحدهم مستعديا لم يلزم المستعدى عليه أن يحضر ، ولا يلزم الحاكم أن يعديه عليه ، وإنما كان كذلك لقول الله تعالى :  فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    [ المائدة : 42 ] الآية ، فخير الله تعالى في الحكم بينهم ، ولأن علينا أن نمنع عنهم أنفسنا ، وليس علينا أن نمنع عنهم غيرنا ، سواء كان التحاكم في حق الله تعالى أو في حق الآدميين : لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم ، وقد أقروا عليه ، وسواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					