فصل : فإذا تقرر ما وصفنا أن نكاح المحرم باطل ، فمتى كان  الزوج محرما ، فوكل حلالا في العقد   كان النكاح باطلا : لأنه نكاح لمحرم ، ولو كان  الزوج حلالا فوكل محرما   كان النكاح باطلا : لأنه نكاح عقده محرم ، وهكذا لو كان الولي محرما ، فوكل حلالا أو كان حلالا فوكل محرما ، كان النكاح باطلا .  
فأما  الحاكم إذا كان محرما   لم يجز له أن يزوج مسلمة . وهل يجوز له أن يزوج كافرة أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يجوز كالمسلمة .  
والثاني : لا يجوز : لأنه لا يزوجها بولاية ، وإنما يزوجها لحكم فجرى مجرى سائر أحكامه في إحرامه .  
 [ ص: 337 ] فأما إذا كان  الإمام محرما   لم يجز له أن يتزوج ، ولا يزوج . وهل يجوز  لخلفائه من القضاة المحلين   أن يزوجوا أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يجوز أن يزوجوا ، كوكلاء المحرم .  
والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا : لعموم ولاياتهم ونفوذ أحكامهم ، فخالفوا الوكلاء ، فأما إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز : لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ، ولو كان  الشهود محرمين   ، ففيه وجهان :  
أحدهما - وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      - : أن النكاح باطل : لأن الشهود شرط في العقد كالولي .  
والوجه الثاني - وهو مذهب  الشافعي      - : أن النكاح جائز : لأن الشهود غير معنيين في النكاح ، فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ، ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					