فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب ففسخ به النكاح ، فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون  قبل الدخول   ، فلا مهر فيه لارتفاع العقد ، وسواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرنا ، وإن كان بعد الدخول ، فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون  العيب حادثا بعد الدخول   ، فلها المهر المسمى : لاستقراره بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره .  
 [ ص: 348 ] والضرب الثاني : أن يكون حادثا بعد العقد ، وقبل الدخول ، ولا يعلم به إلا بعد الدخول ، فلها مهر المثل دون المسمى : لأنه لما ارتفع العقد بعيب تقدم على الدخول صار الدخول في حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى ، واستحق بما بعده مهر المثل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					