فصل : وإذا  تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية   ، فالنكاح جائز ، لا خيار له .  
ولو  تزوجها يظنها حرة فكانت أمة   ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان :  
أحدهما - وهو قول  أبي إسحاق المروزي      - : لا خيار له كالنصرانية .  
والوجه الثاني - وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      - : له الخيار .  
والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					