فصل : والحالة الثانية : أن  يختار المقام   ، والنكاح ثابت والصداق على ضربين :  
أحدهما : أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما .  
وقال  مالك      : يكون الصداق لها ، وهذا خطأ من وجهين :  
أحدهما : أن المهر مستحق بالعقد ، وإن صار مستقرا بالدخول ، والعقد في ملك السيد ، فوجب أن يكون الصداق له ، كما لو عقدته في حريتها كان الصداق لها .  
والثاني : أنه قد يعقد على منافعها بالإجارة تارة ، وبالنكاح أخرى ، فلما كان لو      [ ص: 363 ] أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها ، كان الصداق له دونها .  
والضرب الثاني : أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقا حتى أعتقت ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي  الشافعي   فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون مستحقا بالعقد أو بالفرض .  
فأحد القولين : أنه مستحق بالعقد ، وإن فرض بعده : لأنه بدل من المسمى فيه ، فعلى هذا يكون للسيد استحقاقه في ملكه كالمسمى .  
والقول الثاني : أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه ، فعلى هذا يكون للمعتقة لاستحقاقه بعد عتقها .  
				
						
						
