مسألة : قال  الشافعي      : " وإن  قطع من ذكره فبقي منه ما يقع موقع الجماع      " .  
قال  الماوردي      : أما إن كان مقطوع الذكر بأسره ، فهو المجبوب ، ولها الخيار في فرقتها من غير تأجيل : لأن جماعه مأيوس منه فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره ، فإن رضيت لجبه ، ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لاستحالة الوطء مع الجب الذي يقع به الرضا .  وإن كان بعض ذكره مقطوعا   فعلى ثلاثة أضرب :  
أحدها : أن يكون الباقي منه دون قدر الحشفة لا يقدر على إيلاجه ، فهذا كالمجبوب ، ولها الخيار في الحال من غير تأجيل .  
والضرب الثاني : أن يبقى منه قدر الحشفة ويقدر على إيلاجه ، فعنه قولان :  
أحدهما : أنه ليس بعيب في الحال : لأنه يقدر على إيلاجه ، فجرى مجرى الذكر إلا أن يقترن به عنة فيؤجل لها أجل العنة .  
والقول الثاني : أنه عيب في الحال وإن يكن معه عنة : لنقص الاستمتاع عن حال الذكر السليم ، فإن رضيت بقطعه وأرادت تأجيل العنة أجل .  
والضرب الثالث : ألا يعلم قدر باقيه هل يكون قدر الحشفة إن انتشر فيقدر على إيلاجه ، أو يكون أقل فلا يقدر على إيلاجه ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :  
أحدهما - وهو قول  أبي إسحاق المروزي      - : أنه يجري عليه حكم أكثر الأمرين ، فالباقي منه قدر الحشفة ، استصحابا ، بالحالة الأولى ، ولا يكون لها الخيار في أصح القولين عاجلا ، إلا أن يؤجل لها أجل العنة ، كالضرب الثاني .  
والوجه الثاني - وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      - : أنه يجري عليه حكم أقل الأمرين ، وأن الباقي منه ، أقل من قدر الحشفة ، فيكون لها الخيار في الحال : تغليبا لحكم القطع دون العنة كالضرب الأول .  
				
						
						
