فصل : فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر ، فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان من قليل وكثير ، وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل ، إذا كانت الزوجة جائزة الأمر .  
فإن كانت صغيرة زوجها أبوها   ، لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها : لأنه معاوض في حق غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لمالها ثمن المثل ، وإن لم يراع ذلك في بيعها لنفسها .  
والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها ، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع ، وخير الأمور أوساطها .  
وأن  يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته   ، وهو خمسمائة درهم على ما روته السيدة  عائشة  ، رضي الله عنها .  
وقد  جعل  عبد الملك بن مروان   مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم : اقتداء بصداق  أم حبيبة     .  
وقد روى  مجاهد   عن  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  خيرهن أيسرهن صداقا     .  
0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا     " .  
 [ ص: 401 ] وروى  ابن جريج   ، عن  ابن أبي حسين   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  تياسروا في الصداق ؛ فإن الرجل ليعطي المرأة ، يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة      . وفي الحسيكة وجهان :  
أحدهما : العداوة .  
والثاني : الحقد .  
فصل : ويجوز  الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة ؛ حالا ومؤجلا ومنجما ، وأن يشترط فيه رهن وضامن ، كالأثمان والأجور   ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					