مسألة : قال  الشافعي      : " ولو تزوجها على عبد فوجد حرا ، فعليه قيمته ، ( قال  المزني      ) : هذا غلط ، وهو يقول : لو تزوجها بشيء ، فاستحق رجعت إلى مهر مثلها ولم تكن لها قيمته ؛ لأنها لم تملكه ، فهي من ملك قيمة الحر أبعد " .  
قال  الماوردي      : وصورتها : أن  يصدقها عبدا فيبين العبد حرا أو مستحقا   ، فهو صداق باطل لا يتعلق لها برقبة الحر ولا بذمته حق .  
وحكي عن  الشعبي   والنخعي      : أن الحر رهن في يدها على صداقها حتى يفك نفسه أو يفكه الزوج .  
وهذا خطأ قبيح ؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه .  
وإذا كان كذلك ، ففيما ترجع به الزوجة قولان :  
أحدهما : بقيمته لو كان عبدا مملوكا .  
والقول الثاني : بمهر مثلها ، واختاره  المزني   ، واستشهد له بالمستحق ولا دليل فيه ؛ لأن كلاهما على قولين .  
ولكن لو قال لها وقت العقد : قد أصدقتك هذا الحر ، كان لها مهر مثلها قولا واحدا ؛ لأن علمها بحريته يمنع من استحقاقه ، أو الرجوع إلى قيمته أن لو كان عبدا . ولو  أصدقها خلا فبان خمرا   ، قال أصحابنا : ترجع عليه بمهر المثل قولا واحدا ؛ لأن الخمر ليس له في الخل مثل ، فيرجع إلى قيمته أن لو كان خلا ، وليس كالحر ؛ لأن له في العبيد مثل ، فجاز أن يرجع إلى قيمته أن لو كان عبدا .  
ولو  أصدقها عبدا موصوفا في الذمة   جاز ، كالسلم ، ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة .  
ولو  أصدقها عبدا غير موصوف   ، كان صداقا باطلا لجهالته ، ورجعت عليه بمهر مثلها قولا واحدا ؛ لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته .  
وحكي في القديم جوازه عن  مالك   ، وأن لها عبدا وسطا ، فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا ، وأنكره سائرهم ، وقالوا : قد تكلم  الشافعي   على إبطاله بالجهالة .  
ولو  تزوجها على صداق مؤجل   ، صح إن ذكر مدة الأجل ، وإن لم يذكرها كان باطلا .  
وقال  أبو عبيد      : يصح ، ويكون حالا .  
وقال  الشعبي      : يصح ، ويكون أجله إلى وقت الطلاق .  
 [ ص: 465 ] وقال  الأوزاعي      : يصح ، ويكون أجله إلى سنة ، وهذا فاسد ؛ لأن جهالة الأجل كجهالة المقدار فيكون لها مهر مثلها قولا واحدا ، كما كان لها مهر المثل في جهالة المقدار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					