مسألة : قال  الشافعي      : " فإن لم يكن لها نسب ، فمهر أقرب الناس منها شبها فيما وصفت .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن مهر مثلها معتبر بنساء عصبتها ، فإذا وجدن لم يجز العدول عنهن إلى نساء الأم .  
فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم ؛ لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب .  
فنبدأ باعتبار الأم ، ثم بناتها - وهن الأخوات من الأم - ثم بأمها ، وهي الجدة من الأم .  
فإن اجتمع جدتان أم أب ، وأم أم ، ففيها ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب .  
والثاني : أن أم الأم أولى ؛ لأن التعصبة فيها محققة .  
والثالث : أنهما سواء .  
ثم بعد الجدات الخالات ، ثم بنات الأخوات ، ثم بنات الأخوال ، ثم على هذا ، فإذا عدم جميع القرابات ، فنساء بلدها ؛ لاشتراكهن في العادة ، فإذا عدمن ، فأقرب البلاد ببلدها .  
				
						
						
