فصل : وإذا  اعتقدت قبض مهرها منه فقالت : قد أبرأتك من مهري ، ثم بان أن مهرها كان باقيا عليه   ، ففي براءته منه وجهان :  
أحدهما - وهو قول  أبي سعد الإصطخري      - : يبرأ منه ؛ لأنها براءة صادفت حقا معلوما .  
والوجه الثاني - وهو قول الأكثرين - : أنه لا يبرأ ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته لغوا .  
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ، ثم بان أنه كان وارثا له وقت بيعه ، ففي صحة بيعه وجهان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					