فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون صداقها مؤجلا ، فيجوز إذا كان الأجل معلوما ؛ لأن كل عقد صح بعين وبدين ، صح أن يكون معجلا ومؤجلا كالبيع ، وإذا  كان الصداق مؤجلا ، فعليها تسليم نفسها ، وليس لها الامتناع لقبض الصداق   بعد حلول الأجل ؛ لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه ، فصار كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل ؛ لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					