فصل : وإذا  خالع الرجل زوجته المدخول بها على طلقة واحدة بعوض ، ثم تزوجها في عدتها وطلقها في النكاح الثاني قبل دخوله بها ، كان لها نصف المهر   المسمى في النكاح الثاني .  
وقال  أبو حنيفة      : لها فيه جميع المهر ، وإن لم يدخل بها ؛ استدلالا بأمرين :  
 [ ص: 546 ] أحدهما : أنه نكاح قد وجب عليها فيه العدة ، فوجب أن يكمل لها فيه جميع المهر كالمدخول بها .  
والثاني : أن حكم الوطء موجود فيه للحوق ولدها ، فوجب أن يثبت حكمه في كمال المهر .  
ودليلنا : قول الله تعالى :  وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم      [ البقرة : 237 ] ، وهذا نكاح لم يمسها فيه فوجب ألا يستحق من المفروض لها إلا نصفه ، ولأنها مطلقة من نكاح لم يصبها فيه فوجب أن يتنصف صداقها ، كما لو طلقها بعد انقضاء عدتها .  
فأما استدلاله بأنها تعتد منه فليس بصحيح ؛ لأنها تعتد من الأول دون الثاني ؛ لأنها تأتي بباقي العدة دون جميعها .  
وأما استدلاله بأن حكم الوطء يلحق ولدها به موجود فيه ففاسد ؛ لأن لحوقه بالنكاح الأول دون الثاني لأمرين :  
أحدهما : أنها لو وضعته لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني لحق به .  
والثاني : أنه إن لم يتزوجها بالعقد الثاني وجاءت بولد لأقل من أربع سنين من فراق النكاح الأول لحق به ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					