القول في حد الخلع  
قال  الماوردي      : أما  الخلع في اللغة      : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب : نزعه ،  والخلع في الشرع      : هو افتراق الزوجين على عوض .  
وإنما سمي خلعا لأنها قد كانت بالزوجية لباسا له ، كما قال الله تعالى .  هن لباس لكم وأنتم لباس لهن      [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعا .  
وقيل : فدية : لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					