مسألة : قال  الشافعي      : " ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن  يخالعها في الطهر والحيض جميعا ،   وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة وفي الحيض بدعة ، وإنما كان كذلك ظاهرا ومعنى ، أما الظاهر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خالع  حبيبة  وزوجها  ثابتا ،   لم يسألها عن حال طهرها وحيضها وأنكر على  ابن عمر   الطلاق في الحيض ،   ولو كان الخلع فيه منكرا لأبانه ومنع منه وأما المعنى فهو أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، والمختلعة وقع طلاقها باختيارها ، فصارت مختارة لطول العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					