فصل :  لا يجوز لولي الصبي والمجنون من أب ولا غيره أن يطلق عنه ، ولا يخالع   فإن طلق لم يقع طلاقه ، ولم يصح خلعه .  
وقال  الحسن   وعطاء      : يجوز أن يطلق عنه بعوض وغير عوض ، لأنه لما جاز لوليه أن يملكه للبضع بالنكاح جاز له أن يزيل ملكه عنه بالطلاق كالمال .  
وقال  الزهري   ومالك      : يجوز أن يطلق عنه بعوض ، ولا يجوز أن يطلق عنه بغير عوض : لأن طلاقه بغير عوض كالبيع بغير عوض كالهبة ، ولوليه أن يبيع ماله ، وليس له أن يهبه .  
ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم  الطلاق لمن أخذ بالساق  معناه إنما يملك الطلاق من ملك الأخذ بالساق ، يعني البضع ، والولي لا يملك البضع ، فلم يملك الطلاق ، ولأن كل من لم يملك البضع لم يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملك بنفسه ، وإنما يملك إيقاعه موكله .  
فأما الجواب عن استدلال  الحسن   وعطاء   بالنكاح فهو أن النكاح تمليك فصح من الولي ، كما يصح منه قبول الهبة ، والطلاق إزالة ملك فلم يصح من الولي كما لا يصح منه بذل الهبة .      [ ص: 110 ] وأما الجواب عن استدلال  الزهري   ومالك   بالبيع والهبة فهو أن المغلب في الخلع حكم الطلاق دون العوض ، والطلاق لا يملكه الولي منفردا كالأجنبي فكذلك لا يملكه مع غيره كالأجنبي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					