فصل : فإذا تكررت هذه الجملة  فللمرأة حالان ، حال عورة ، وحال إباحة   ، فأما حال الإباحة فمع زوجها فليس بينهما عورة وله النظر إلى سائر بدنها  
واختلف أصحابنا  هل له النظر إلى فرجها   ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي عبد الله الزبيري      : لا يجوز له النظر إلى فرجها ، ولا لها النظر إلى فرجه : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لعن الله الناظر والمنظور إليه  
والوجه الثاني : يجوز له النظر إلى فرجها ، ويجوز لها النظر إلى فرجه لقوله تعالى :  هن لباس لكم وأنتم لباس لهن      [ البقرة : 187 ] ، ولأنه قد استباح جملتها بعقد النكاح وفرجها هو المقصود بالاستمتاع فلم يجز أن يكون الاستمتاع به أقل من الاستمتاع بغيره ، ولو تنزه عن ذلك كان أولى  
وأما  العورة فضربان صغرى وكبرى ،   فأما الكبرى فجميع البدن إلا الوجه والكفان ، وأما الصغرى فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على ثلاثة أضرب :  
أحدها : أن يلزمها ستر العورة الكبرى ، وذلك في ثلاثة أحوال :  
أحدها : في  الصلاة   وقد مضى حكمها  
والثاني : مع  الرجال الأجانب ،   ولا فرق بين مسلمهم ، وكافرهم ، وحرهم ، وعبدهم ، وعفيفهم ، وفاسقهم ، وعاقلهم ، ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم  
والثالث : مع الخناثى المشكلين ، لأن جملة المرأة عورة فلا يستباح النظر إلى بعضها بالشك  
والقسم الثاني : ما يلزمها  ستر العورة   الصغرى وذلك مع ثلاثة أصناف أحدها مع النساء كلهن ، ولا فرق بين البعيدة والقريبة ، والحرة والأمة ، والمسلمة والذمية  
 [ ص: 171 ] والثاني : مع  الرجال من ذوي محارمها   كابنها ، وأبيها ، وأخيها ، وعمها من نسب أو رضاع  
والثالث : مع  الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ،   ولا تحركت عليهم الشهوة  
والقسم الثالث : مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف :  
أحدها :  عبيدها المملوكون   فاختلف أصحابنا في عورتها معهم على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : العورة الكبرى كالأجانب وبه قال  أبو إسحاق المروزي ،   وأبو سعيد الإصطخري   لقوله تعالى :  ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم      [ النور : 58 ]  
والثاني : العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال  أبو علي بن أبي هريرة ،   وقد حكي نحوه عن  أبي العباس   لقوله تعالى :  ما ملكت أيمانهن      [ النور : 31 ]  
والثالث : وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساقين ، لكن لم يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر ، فأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه  
والصنف الثاني : الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وجهان :  
أحدهما : الكبرى كالرجال الأجانب  
والثاني : الصغرى كالصبيان  
والصنف الثالث :  المجبوبون دون المخصيين   ففي عورتها معهم وجهان :  
أحدهما : الكبرى كغيرهم من الرجال  
والثاني : الصغرى كالصبيان لقوله تعالى :  غير أولي الإربة من الرجال   فأما العنين والمأيوس من جماعة كالخصي والمؤنث المتشبه بالنساء فكل هؤلاء كغيرهم من الرجال في حكم العورة منهم ولهم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					