مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها "  
قال الماوردي : وهذا كما قال  
لا يختلف المذهب أن ما بين سرة  الأمة   وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب ، ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع  الأجانب   لرواية  قتادة   عن  أنس   أن  عمر بن الخطاب   ، رضي الله عنه ، مر بأمة  آل أنس      - وقد تقنعت في صلاتها فضربها وقال :      [ ص: 172 ]    " اكشفي رأسك ولا تشبهين بالحرائر " . وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال : " يا لكعاء تشبهين بالحرائر "  
فأما ما بين سرتها ورأسها من صدرها ووجهها ، ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق   وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه عند التقليب  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب ليس لهم النظر إليها لحاجة ، ولا لغيرها فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففي عورتها وجهان :  
أحدهما : كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب  
والثاني : كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها ، والأول أصح ، لأنه إذا اجتمع تحليل وتحريم كان حكم التحريم أغلب  
فأما  المدبرة ،   والمكاتبة ،   وأم  
الولد :   فكلهن عورة سواء ، لأن حكم الرق جار عليهن ، فلو  صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت أنها كانت قد عتقت   وجب عليها إعادة ما صلت مكشوفة الرأس بعد عتقها كالمصلي عريانا لعدم الثوب ثم يجد ثوبا ، قد كان له وهو لا يعلم به فعليه الإعادة كذلك الأمة ، لأنهما في المعنى سواء وقد خرج في الأمة قول آخر : إنه لا إعادة عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					