فصل : فأما  الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا   فضربان :  
أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون عامدا ، أو ناسيا ، فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص ، لأنه فارق ركنا من أركان صلاته عامدا مع القدرة عليه  
وقد روى  أبو الشعثاء   عن  عائشة  ، رضي الله عنها ، قالت :  سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إن كان ناسيا  ، فإن تطاول الزمان بطلت صلاته ، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة ، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو  
والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يقصد به منافاة الصلاة ، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته ، لأنه لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته ، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه  
وقد روى  عكرمة   عن  ابن عباس   قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا      [ ص: 188 ] وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره  
ويكره الالتفات في الصلاة بكل حال ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إن الملائكة تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					