فصل : في فروع الطلاق  
وإذا تزوج الرجل جارية أبيه تزويجا صحيحا ، لأنه يخاف العنت ، أو لأنه عبد ، وإن لم يخف العنت فقال لها : إن مات أبي فأنت طالق ، فمات أبوه ،   فإن لم يكن وارثا لكونه عبدا ، طلقت بموته ، لوجود الصفة ، وإن كان وارثا لكونه حرا فلا يخلو أن يكون على أبيه دين يحيط بقيمتها أو لا ، فإن لم يكن على أبيه دين يحيط بقيمتها ففي طلاقها وجهان :  
أحدهما : وهو قول  ابن سريج      : لا يطلق ، لأنه إذا ورثها انفسخ نكاحها بالملك ، وزمان الفسخ وزمان الطلاق سواء ، فوقع الفسخ ولم يقع الطلاق كقوله لها : إذا مت فأنت طالق ، فمات لم تطلق .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني   أنها تطلق ولا يقع الفسخ بالملك ، لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت وهو زمان الملك الذي يتعقبه الفسخ ، فصار الطلاق واقعا في زمان الملك لا في زمان الفسخ فلذلك وقع الطلاق ولم يقع الفسخ .  
وإن كان على أبيه دين يحيط بقيمة الجارية ، فقد اختلف أصحابنا في  التركة إذا أحاط بها الدين ، هل تنتقل إلى ملك الورثة أم لا ؟   على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري   أنها لا تنتقل إلى ملكهم ، وتكون لأرباب الدين دونهم ، فعلى هذا تطلق لوجود شرط الطلاق وعدم شرط الفسخ .      [ ص: 289 ] والوجه الثاني : وهو قول  أبي العباس   وأكثر أصحابنا : أنها تنتقل إلى ملك الورثة وإن أحاط بها الدين ، فعلى هذا يكون طلاقها على ما مضى من الوجهين .  
فلو كانت المسألة على حالها ، في تزويج الابن جارية الأب ، فقال لها الأب : إذا مت فأنت حرة ، وقال لها الابن إذا مات أبي فأنت طالق ، فمات الأب نظر ، فإن مات وقيمتها تخرج من ثلثه ، عتقت على الأب ، وطلقت على الابن ، لأن عتق الأب لها يمنع من ملك الابن لها ، ولذلك وقع العتق والطلاق معا . وإن كان على الأب دين يحيط بها ويمنع من خروجها من ثلثه ، لم تعتق عليه ، لأن عتق المريض إذا لم يخرج من الثلث مردود ، فطلاقها على الابن معتبر باختلاف أصحابنا ، هل يملكها الابن إذا أحاط بها دين الأب فعلى قول  أبي سعيد الإصطخري   لا يملكها الابن ، فعلى هذا تطلق ، وعلى قول الجماعة قد ملكها الابن ، فعلى هذا في طلاقها عليه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي العباس      : لا تطلق .  
والثاني : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني      : تطلق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					