فصل : فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه ، فإن  حلف على أقل من أربعة أشهر   لم يصر موليا عند  الشافعي ،   ومالك ،   وأبي حنيفة ،   وإن  حلف على أكثر من أربعة أشهر   كان موليا عندهم ، وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان موليا عند  أبي حنيفة   لأنه يجعل المدة أجلا لوقوع الطلاق بها ، أو لم يكن موليا عند  الشافعي   ومالك   لأنهما يجعلان المدة أجلا لاستحقاق المطالبة بعدها .  
وعلى هذا الخلاف ينبني  استحقاق المطالبة   فعند  أبي حنيفة   يستحق عليه المطالبة بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت .  
وعند  الشافعي   ومالك      : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت قبل أن يفيء استحقت  مطالبته بالفيئة أو الطلاق   فصار الخلاف مع  أبي حنيفة   في فصلين :  
أحدهما : استحقاق المطالبة عند  أبي حنيفة      : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند  الشافعي   أنه مستحق بعدها .  
والثاني : الطلاق عند  أبي حنيفة      : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة .  
وعند  الشافعي      : أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق .  
وبه قال من الصحابة  عمر ،   وعثمان ،   وعلي ،   وزيد ،   وعائشة ،  وأبو الدرداء .  
 ومن التابعين  عطاء   ومجاهد ،   وطاوس   وسليمان بن يسار      .  
ومن الفقهاء :  مالك   والأوزاعي ،   وأحمد ،   وإسحاق ،   وأبو ثور .   
وروى  الشافعي   عن  سفيان   عن  يحيى بن سعيد   ،  عن  سليمان بن يسار   قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم ، يوقف المولي يعني بعد أربعة أشهر .  
وروى  سهيل بن أبي صالح   عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					