فصل : وأما الفرع الثاني فهو : أن  يقول والله لا وطئتك سنة ثم يقول والله لا وطئتك خمسة أشهر ،   فهل تدخل الخمسة الأشهر في السنة أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت ، فعلى هذا يكون إيلاء واحدا على سنة واحدة ، بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين :  
أحدهما : كفارة واحدة .  
والثاني : كفارتان .  
والوجه الثاني : أن الخمسة أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت ، وإن دخلت فيها إذا تقدمت لأن له الزيادة على المدة ، وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصا وليس له النقصان حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائدا وله الزيادة حمل على التداخل ، فعلى هذا يكون موليا سنة وخمسة أشهر بيمينين ، وهل يكون ذلك إيلاء واحدا أو إيلاءين على وجهين :  
أحدهما : يكون إيلاء واحدا يوقف فيه وقفا واحدا ولا يجب إذا وطئ في أحد الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الآخر .      [ ص: 351 ] والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغني وقفه في أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					