مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك   لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا  
 [ ص: 367 ] قال  الماوردي      : وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة ، ومخالفة لها في أن تلك مقدرة بسنة وهذه مطلقة على الأبد ، فإذا  قال لها : إن وطئتك فوالله لا وطئتك   فهو كقوله : والله لا وطئتك إلا مرة ، فمذهب  الشافعي   في الجديد لا يكون في الحال موليا لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث ، وعلى قوله في القديم ، وهو مذهب  مالك   يكون في الحال موليا ، يستضر بوطئه في الحال لانعقاد الإيلاء به ، وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى ، وإذا كان هكذا وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد ، لم يكن في الحال موليا ما لم يطأ ، ولا يستحق عليه المطالبة ، وإن تطاول به الزمان ، لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطئ مرة صار حينئذ موليا على الإطلاق ، لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر ، بخلاف المسألة الأولى ، فيوقف لها منه للإيلاء والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					