فصل : قال  المزني   هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبسه ومنع تأخيره يوما أو ثلاثة . أراد  المزني   بذلك أمرين :  
أحد الأمرين : أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلا على الاحتساب بزمان الحبس ، وهذا صحيح .  
والثاني : أن يجعل ما ذكره  الشافعي   رضي الله عنه من منع تأخيره يوما أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثا في أحد القولين ، وهذا غير صحيح ، ولا دليل فيه وعما ذكره  الشافعي      - رضي الله عنه - من منع تأخيره يوما أو ثلاثة جوابان :  
أحدهما : أنه يمنعه ذلك على أحد القولين ، وهو على القول الثاني غير ممنوع .  
والجواب الثاني : أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة ، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة ، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					