[ ص: 409 ] باب إيلاء الخصي غير المجبوب، والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح، وإملاء على مسائل  مالك   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وإذا  آلى الخصي من امرأته   فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة " .  
قال  الماوردي      :  أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ،   فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته، بل ربما كان جماعه أقوى وأمد ؛ لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماء رقيقا أصفر ، ولذلك ألحق به الولد، فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها، وهكذا إن  آلى قبل الخصي ثم خصي   كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					