[ ص: 428 ] باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فإن قال أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه فهو ظهار " .
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو الظهار عرفا واشتقاقا فإن قال أنت مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا ، لأن هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض، فلم يخرج في الظهار عن حكم الصريح .


