مسألة : قال  الشافعي      : " وزعم بعض الناس : لا يلاعن بحمل لعله ريح فقيل له : أرأيت لو أحاط العلم بأن ليس حمل ، أما تلاعن بالقذف ؟ قال : بلى ، قيل : فلم لا يلاعن مكانه ؟ " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أنه  يجوز أن يلاعن من الحامل ، وينفي حملها قبل الولادة      .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يجوز أن يلاعن من حامل حتى تضع . وإن خالف ولاعن في حملها سقط عنه الحد بلعانه ولم ينتف عنه الحمل بلعان ، وصار لاحقا به بعد الولادة ، ولا سبيل إلى نفيه ، وهذا قول خالف فيه السنة ؛  لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين  العجلاني   وامرأته وهي حامل ، ولاعن بين  هلال بن أمية   وامرأته وهي حامل  ، ولأن الحمل إن كان      [ ص: 81 ] غلظا أو ريحا فهي حائل ويجوز أن يلاعن عنها ، وإن كان صحيحا فهي كذات ولد ، فهلا لاعن منها ، وقد مضى من الكلام معه في ذلك بما أغنى .  
وإن كان لعانه من الحامل جائزا فهو مخير فيه بين أن يعجل نفيه قبل وضعه فينتفي عنه واحدا كان أو جماعة ، أو يؤخر نفيه حتى تضع ؛ لأنه غير متبين قبل الولادة ، فإن عجل باللعان قبل الولادة لإسقاط الحد عنه ولم ينتف به الحمل كان له إذا ولدت وأراد نفيه أن يستأنف لنفيه لعانا ينفرد به الزوج دون الزوجة ، ولم يكن تأخيره في وقت الحمل مانعا من جواز نفيه بعد الوضع ؛ لأنه كان مظنونا غير متيقن .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					