مسألة : قال  المزني      : " سمعت  الشافعي   ، رحمه الله يقول  إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما   ، وإذا  كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول      ( قال  الشافعي      ) : فإذا  تكلم عامدا بطلت صلاته   وإن  تكلم ساهيا بنى وسجد للسهو      : لأن  أبا هريرة   رضي الله عنه روى عن رسول الله أنه تكلم  بالمدينة   ساهيا فبنى ، وكان ذلك دليلا على ما روى  ابن مسعود   من نهيه عن الكلام في الصلاة  بمكة   لما قدم من  أرض الحبشة   وذلك قبل الهجرة وأن ذلك على العمد ( قال  الشافعي      ) : وأحب سجود الشكر ويسجد الراكب إيماء والماشي على الأرض ، ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر ولا يسجد إلا طاهرا ( قال  المزني      ) : وروي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نغاشا فسجد شكرا لله  وسجد  أبو بكر   حين بلغه فتح  اليمامة   شكرا ( قال  المزني      ) : النغاش الناقص الخلق " .  
قال  الماوردي      : هذا صحيح ، لا خلاف بين العلماء أنه إن  سجد للسهو قبل السلام   أجزأه التشهد الأول ، فأما إن  سجد له بعد السلام   فمذهب  الشافعي      - رحمه الله - وجماعة الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم ، سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام ، أو كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا .  
وقال بعض أصحابنا : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم ، وإن كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا لم يتشهد ولم يسلم ، بل يسجد سجدتين لا غير ، وهذا غير صحيح لرواية  عمران بن الحصين   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلم في ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره "  الخرباق      " فصلى ركعتين ، وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم يسلم ، ولأن  من حكم سجود السهو   أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام ، فأما الكلام في الصلاة فقد مضى حكمه ، وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره - والله تعالى أعلم - .  
				
						
						
