مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإن  أصاب ثوب المرأة من دم حيضها   قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم   لأسماء بنت أبي بكر  ، وقد سألته عن دم الحيض ، حتيه ، ثم اقرضيه ، ثم اغسليه بالماء ، فإن غسلته ، وأزالته بلا حت ، ولا قرض جاز .  
وقال  داود بن علي      : لا يجوز للخبر ، وهذا خطأ ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل ، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لأم قيس بنت محصن     : نديه بالماء ، وحكيه بصلع ، واغسليه بماء وسدر  وليس هذا شرط لازم في الغسل ، كذلك الحت والقرض ، فإذا  غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه   فقد طهر ، وجاز لها الصلاة فيه ، وإن بقي لونه ، أو ريحه لم يطهر ، وإن بقي أثره دون لونه ، وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص  الشافعي   في كتاب " الأم " على جواز الصلاة فيه لرواية  أبي هريرة   أن  ميمونة بنت يسار  سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره  وقال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء في مثل هذا : لطخيه بورس  ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث ، وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه ، ومن غلط من أصحابنا ، ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص  الشافعي   مع السنة الواردة فيه .  
				
						
						
