مسألة : قال " وإن  صلى في ثوب نصراني   أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا ، وغيره أحب إلي منه " أما  اليهود   ،  والنصارى   فيجوز الصلاة في ثيابهم ، والطهارة بمائهم ، لأن الكفر والإيمان إنما هو معتقدات القلوب ، وهم في الأبدان سواء ، والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير ، والتنجيس ، وكذا الكلام في  المجوس   ، وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال ، فأما من يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان :  
أحدهما : هو منصوص  الشافعي   حكاه  حرملة   عنه نصا أن الصلاة في ثيابهم جائزة ما لم يعلم فيها نجاسة ، لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة .  
والوجه الثاني : لا تجوز الصلاة في ثيابهم ، لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيها ، وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى .  
				
						
						
