فصل : فإذا وضح طهارة المني بما ذكرنا فلا فرق بين مني الرجل ، ومني المرأة ، وحكى  ابن القاص   في كتاب " المفتاح " ، عن  أبي العباس   في  مني المرأة   قولين ، وحكى  الكرابيسي   ، عن  الشافعي   في القديم : نجاسة المني ، وكل هذا غلط ، أو وهم ليس يعرف عن  الشافعي   نص عليه ، ولا إشارة إليه ، بل صح بطهارة جميعه في القديم ، والجديد إلا إنا نستحب غسله إن كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا للخبر .  
فأما  العلقة   ففيها وجهان :  
أحدهما : طاهرة وهو الصحيح ، وقد حكاه الربيع ، عن  الشافعي   ، عن المعنى الموجب لطهارة المني موجود فيها .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق      : إنها نجسة : لأن الشيء قد يكون طاهرا ، ثم يستحيل نجسا ، ثم يعود طاهرا كالعصير إذا اشتد ، فصار خمرا ، ثم انقلب فصار خلا قال : وكذلك البيض إذا صار علقة ، وأما  مني ما سوى الآدميين من الحيوانات الطاهرات   ففيه ثلاثة أوجه :  
 [ ص: 254 ] أحدها : أن منيها طاهر ، لأنه يتولد من حيوان طاهر .  
والوجه الثاني : أن منيها نجس ، لأنه لما كان نجسا إذا مات بعد حياته وجب أن يكون نجسا في حال موته قبل حياته ، لأن حكم الموات الأول ك ( حكم ) الموات الثاني ، قال الله تعالى :  ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين      [ غافر : 11 ] . ألا ترى ابن آدم لما كان طاهرا بعد موته حكم له بالطهارة قبل حياته .  
والوجه الثاني : أن مني ما يؤكل لحمه طاهر ، ومني ما لا يؤكل لحمه نجس اعتبارا بلبنه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					