فصل : وأما القسم الثالث وهو أن  يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم   ، فهذا على ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون أقارب الأب أقرب ؛ فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم .  
والقسم الثاني : أن يكون أقارب الأم أقرب ؛ فهم أخص بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأب لبعدهم .  
والقسم الثالث : أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج .  
والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم ، وهذا قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة .  
والوجه الثالث : أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث ، فإن لم يرث منهم أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث ، وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث ، فعلى هذا لو اجتمع أم أم وأم أب كان على وجهين :  
أحدهما : يشتركان في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث لاستوائهما في الدرج واشتراكهما في الميراث .  
والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دون أم الأم ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة لاختصاص أم الأب بتعصيب الأب ، ولو  اجتمع أم أب وأب أم   كان على وجهين :  
أحدهما : أنهما سواء في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها .  
والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة وقول من اعتبر القوة بالميراث : لأنهما معا في جهة أم الأب دون أبي الأم ، ولو اجتمع فيها ثلاثة : أب أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أم أم . كان على ثلاثة أوجه :  
أحدها : أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج .  
والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم أبي الأب : لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو قول من اعتبر التعصيب . 
والوجه الثالث : أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في      [ ص: 484 ] الميراث دون أبي أم الأب : لأنه غير وارث ، وعلى هذا القياس أبدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					