فصل : والشرط السادس : المختص بالأم : أن  تكون خلية من زوج      .  
وقال  الحسن البصري      : لا اعتبار بهذا الشرط ، ولا يمنع من استحقاقها الكفالة استدلالا  بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج   أم سلمة  أقرها على كفالة بنتها  زينب  ، وجعل كفالة  بنت حمزة  لخالتها وزوجها  جعفر بن أبي طالب   رضي الله عنه  ، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم      [ ص: 505 ] للمنازعة في حضانة ولدها :  أنت أحق به ما لم تنكحي  ، ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة ؛ لاشتغالها بحقوق الزوج ، ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره ، ولأن على الولد وعصبته عارا في المقام مع زوج أمه ، فأما   أم سلمة  فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفالة بنتها : لأنه لم يكن من عصبتها نزاع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ، والمضموم إليه أفضلهم نشأ فخالف من علاه ، وإقراره  بنت حمزة  مع خالتها وزوجها  جعفر   ، فقد قيل : إنه قضى بها  لجعفر   ترجيحا لخالتها ، وقيل قضى بها للخالة ترجيحا  لجعفر      : لأنه ابن عمها ، فعلى هذا لو كان زوج الأم عصبة للولد ، فإن منعها من الكفالة سقط حقها ، وإن أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها ففيه وجهان :  
أحدهما : تستحق الكفالة لزوال السبب المانع بالتمكين وانتفاء العار بامتزاج النسب .  
والوجه الثاني : لا كفالة لها لعموم الخبر ، ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على الزوج ، ومراعاة أولادها منه إن كانوا .  
				
						
						
