مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكذلك أبو أبي الأب وكذلك العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها " .  
قال  الماوردي      :  والجد أبو أبي الأب يقوم مقام الأب عند موته أو نقصه   والجدة أم الأم تقوم مقام الأم ، عند موتها أو نقصها ، فأما تخيير المولود بين مستحقي حضانته ف بين أبويه ، والأم والأب ، ولا تخيير بين غيرهما مع وجودهما ، فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير بين الأم وجميع آباء الأب ، هذا فيما لم يختلف فيه مذهب  الشافعي   وجميع أصحابه واختلفوا في تخييره بين الأم وسائر العصبات على وجهين :  
أحدهما : لا وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة .  
والوجه الثاني : يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب ولحديث  عمارة الجرمي   قال : خيرني  علي بن أبي طالب   بين أمي وعمي وقال لأخ لي هو أصغر مني  ، وهذا أيضا لو قد بلغ لخيرته . فأما تخييره بين الأب وبين غير الأم وأمهاتها من نساء الحضانة ، فإن أدلين بالأب لم يخير بينهن وبين الأب ، وإن أدلين بالأم كالخالات ففي تخييره بين الأب وبينهن ما ذكرنا من الوجهين ، فأما تخييره بين سائر العصبات ، وبين سائر النساء سوى الأمهات ، ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : لا يخير وتكون العصبات أحق .  
والثاني : لا ويكون نساء القرابات أحق .  
والثالث : بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم ، فإن  تساوى اثنان في عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين   ، ففيه وجهان :  
أحدهما : يخير بينهما .  
 [ ص: 523 ] والثاني : يقرع بينهما ولا يخير ويستحقه من قرع منهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					