فصل :  وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولدا   فله حالتان :  
إحداهما : أن يكون من القاتل .  
والثانية : أن يكون من غيره .  
فإن كان من القاتل سقط القود عنه : لأن وارثها ابن قاتلها ، وإذا لم يثبت للابن على أبيه قود في حق نفسه لم يثبت عليه بإرثه عن غيره ، ولو كان الزوج قد قذفها قبل القتل سقط عنه حد القذف إذا ورثها ابنه : لأن الابن لما لم يستحق عليه الحد في قذف نفسه : فكذلك لا يستحقه بإرثه عن غيره ، وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له على القاتل القود وحد القذف : لأنه لا نسب له بينهما ولا بعضية .  
ولو تركت المقتولة ولدين أحدهما من القاتل والآخر من غيره ، ورثها الولدان معا ، وسقط عن الزوج القود ، ولم يسقط عنه حد القذف ، لأن القود في حق ابنه قد سقط فسقط في حق الآخر منهما ، كما لو عفا أحد الوليين عن القاتل سقط القود في حق الآخر ولا يجوز لأحد الوليين أن يستوفيه .  
وحد القذف بخلافه لأن عفو أحد الوارثين عنه لا يوجب سقوط حق الآخر منه ، ويجوز لأحدهما أن يستوفيه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب الفرائض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					